الوقائع المصرية فى 16 مايو سنة 1985 - العدد 114

وزارة الداخلية
قرار رقم 226 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالقرار رقم 291 لسنة 1974

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور معدلا بالقرارين الوزاريين رقمى 1407 لسنة 1982، 416 لسنة 1984؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 291 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتى:
"مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق العامة عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى:
داخل المدن:
40 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
60 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
خارج المدن:
60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة.
70 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقل.
80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
90 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
على طريق مصر/ اسكندرية الصحراوى:
70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة.
80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقل.
90 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
100 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 27/ 4/ 1985