الوقائع المصرية فى 18 مايو سنة 1985 - العدد 115

وزارة الداخلية
قرار رقم 236 لسنة 1985

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 باللائحة التنفيذية لقانون المرور معدلا بالقرار رقم 189 لسنة 1983؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة (4) من البند (جـ) من المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 291 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتى:
"4 - الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للرخص المهنية.
واستثناء من ذلك يجوز صرف رخص قيادة مؤقتة درجة أولى لمدة لا تزيد على سنة للسائقين الذين يعينون بهيئات وشركات النقل العام دون توفر شرط الإلمام بالقراءة والكتابة، وبالنسبة للرخص المؤقتة التى صرفت وفقا لأحكام القرار رقم 189 سنة 1983 المشار إليه، يجوز تجديدها لمدة سنة ثالثة تنتهى بنهايتها حتما، ولا يجوز تجديدها بعد ذلك إلا إذا اجتاز السائق بنجاح امتحان القراءة والكتابة.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 8/ 5/ 1985