الوقائع المصرية فى 29 مارس سنة 1984 - العدد 77

محافظة الغربية
قرار رقم 288 لسنة 1982

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى مذكرة إدارة المرافق والشئون الهندسية بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار بتطبيق أحكام قانون النظافة العامة لقريتى الغريب ومسجد وصيف مركز زفتى على النحو المبين بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على قريتى الغريب ومسجد وصيف مركز زفتى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر فى 25/ 10/ 1982