الوقائع المصرية فى 9 أبريل سنة 1984 - العدد 86

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 96 لسنة 1984
بشأن تحديد بعض المبانى التى لا تسرى عليها أحكام الفصل الأول
من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وبعد موافقة وزير القوى العاملة والتدريب المهنى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 23/ 2/ 1984