الوقائع المصرية - العدد 126 (تابع) - السنة 183 هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 2 يونية سنة 2010 م

وزارة المالية
قرار رقم 360 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
صادر بتاريخ 31/ 5/ 2010

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالجلسة رقم 39 بتاريخ 31/ 5/ 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (34) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتى:
"ويجوز للهيئة الاتفاق مع بعض الجهات الإدارية لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى على أن تقوم هذه الجهات بتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الصندوق المختص وذلك وفقًا للاتفاق المبرم فى هذا الشأن".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى