الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "تابع"

قانون رقم 123 لسنة 1980
بتعديل قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 7 مكررا نصها الآتى:
يجوز لوزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة زيادة فئات الرسوم المحددة بالمواد 4، 5، 6 بما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذه الفئات، وذلك بمراعاة الفئات المقررة فى هذا الشأن فى الموانئ الجوية الدولية الأخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1400 (3 يوليه سنة 1980)