الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "تابع"

قانون رقم 124 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة 20 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها فقرة جديدة نصها الآتى:
"ومع ذلك يجوز منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1400 (3 يولية سنة 1980)