الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "تابع"

قانون رقم 127 لسنة 1980
بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980. ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ.
مادة 2 - على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين فى أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فى موعد غايته 30 نوفمبر 1980 لمعاملته على النحو التالى:
( أ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.
(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.
(جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين فى الفقرتين (أ، ب) سالفتى الذكر حتى 30 نوفمبر سنة 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 (6 يوليو سنة 1980)