الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 تابع "أ"

القانون رقم 128 لسنة 1980
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(مادة 1)

يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1980 - 1981 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.

(مادة 2)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1400 (10 يوليه 1980)