الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 تابع "أ"

القانون رقم 129 لسنة 1980
بمد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة سنتين أخريين من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 39 لسنة 1978.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1400 (10 يوليه سنة 1980)