الوقائع المصرية فى 18 أبريل سنة 1984 - العدد 94

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1404 لسنة 1984
باستثناء عقود زواج السودانيين بمصريات من بعض الشروط
المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى توصية لجنة الشئون الدستورية التابعة للمجلس الأعلى للتكامل باستثناء عقود زواج السودانيين بمصريات من بعض الشروط؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للتكامل رقم 35 لسنة 1983؛

قـرر:

مادة 1 - تستثنى عقود زواج السودانيين بمصريات من الشروط المنصوص عليها فى البنود (1) و(3) و(4) من المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 25/ 3/ 1984