الجريدة الرسمية فى 12 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "مكرر"

قانون رقم 133 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975
بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 5 بند ( أ ) فقرة أولى، 7 فقرة ثانية، 18، 53 بند ( أ )، 113، 122 من القانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة النصوص الآتية:
مادة 5 بند ( أ ) فقرة أولى: إبداء الرغبة كتابة فى حساب تلك المدد كلها أو بعضها، والبدء فى سداد المبالغ المستحقة فى ميعاد لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، وإلا سرت فى شأن تلك المدد الأحكام الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة (4)، وإذا تم إبداء الرغبة فى الضم فإنه لا يجوز العدول عنها لأى سبب من الأسباب.
مادة 7 - فقرة ثانية: على أنه بالنسبة للمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطى المعاش عن المدة السابقة على أقساط لمدى الحياة أو لمدد تزيد على 15 سنة يوقف تحصيل الأقساط منهم بعد مضى 15 سنة من بداية التحصيل ولا يترتب على ذلك رد أى فروق مالية عن الماضى.
مادة 18 - إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن 50 جنيها شهريا وزادت مدة خدمته على 28.8 سنة، يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته كاملة بحد أقصى 36 سنة على ألا يجاوز المعاش 50 جنيها شهريا، وإذا زادت مدة خدمته على ذلك صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة (17).
ويجوز للمنتفع أو المستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بربط المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الأخير ومدة الخدمة بحد أقصى 4/ 5 آخر راتب استحقه المنتفع، ويصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة المكافأة المقررة بالمادة (17) وفى هذه الحالة لا يجوز تقرير معاش استثنائى له أو للمستحقين عنه.
مادة 53 - بند ( أ ): يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز 30 جنيها شهريا وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من العاملين بأى من القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار.
مادة 113 - مع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام النفقات لا يجوز الحجز أو النزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين إلا للوفاء بالديون الآتية وفى حدود الربع:
(1) النفقات.
(2) المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أو لاسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق بالمخالفة لأحكامه.
(3) قروض مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة.
(4) قروض مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة.
(5) مستحقات الشركة العامة الاقتصادية بالقوات المسلحة.
وعند التزاحم بين أى من الديون المنصوص عليها فى البند (2) وما بعده ودين النفقات المنصوص عليه فى البند (1) يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء لما عداه من الديون.
فإذا تزاحمت الديون المنصوص عليها فى البند (2) وما بعده فيما بينهم قسم المبلغ الجائز الحجز عليه قسمة غرماء.
كما يجوز الحجز والنزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش لسداد ما هو مستحق عليه من أقساط الاستبدال وقروض بنك ناصر الاجتماعى.
وفى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يكون تحصيل متجمد ما استحق عليه قبل الوفاة من أقساط الاستبدال أو القروض لمؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة أو الشركة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة من مستحقات الورثة أو المستفيدين أو المستحقين بنسبة نصيب كل منهم على ألا يجاوز الخصم ربع ما هو مستحق له من معاش.
ويجوز لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبول تقسيط المبالغ المنصوص عليها فى البند (2) سالف الذكر على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط، ويوقف اقتطاع هذه الأقساط فى حالة الوفاة أو فى حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.
مادة 122 - تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات السابقة على 21/ 3/ 1964 بنسبة 10% من أصل المعاشات المستحقة لهم، عدا الحالات التى أعيد تسويتها طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين ينتفعون بحكم البند (4) من المادة (118) من القانون رقم 90 لسنة 1975 والمنتفعين بحكم المادة 120 ممن تحددت رتب أقرانهم بعد 21/ 3/ 1964 وكذلك الحالات التى رفعت معاشاتهم استثنائيا ما لم تكن نسبة الـ 10% أفضل.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على زيادة المعاشات أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم، كما لا يجوز أن يترتب على تلك الزيادة تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (19).

(المادة الثانية)

تضاف لحالات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه الحالة الآتية:

رقم الحالة المستحق فى المعاش الأنصبة المستحقة للمعاش
الأرملة
أو الزوج
الأولاد الوالدين الإخوة
والأخوات
12 والد واحد أو والدين
وأخ أو أخت أو أكثر
    نصف لأيهما
أو كليهما
ربع لأيهم
أو لهم جميعا

وتسرى الأحكام المستحدثة بهذه المادة فى شأن الحالات التى وقعت قبل العمل بهذا القانون على ألا تصرف فروق مالية عن الماضى.

(المادة الثالثة)

يستبدل بالقاعدة رقم 12 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه القاعدة الآتية:
عند وفاة أحد الوالدين فى الحالتين رقم (10)، (12) فإن نصيبه يئول إلى الآخر منهما، وفى حالة وفاته يئول نصيب الوالدين للإخوة والأخوات بما لا يجاوز النصيب المحدد بالحالة رقم (11).
كما يسرى هذا الحكم فى حالة وفاة الوالدين فى الحالة رقم 2 على أن يكون النصيب الذى يئول للإخوة والأخوات فى حدود ربع معاش المورث.
وتسرى الأحكام المستحدثة بهذه المادة فى شأن الحالات التى وقعت قبل العمل بهذا القانون على ألا تصرف فروق مالية عن الماضى.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
يعامل أفراد القوات المسلحة الفرعية (السواحل والحدود والموانى والمنائر والمصائد) من العسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل 2/ 1/ 1969 وكذلك المستحقين عنهم من حيث المعاش بأحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها فى تاريخ انتهاء خدمة كل منهم، على ألا يقل المعاش الذى يصرف لهم عن الحد الأدنى للمعاشات العسكرية بمراعاة ما يلى:
أولا: تطبيق حكم المادة 117، والبند (5) من المادة 118 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، والمادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1978
ثانيا: إفادتهم من الزيادات المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والقانون رقم 45 لسنة 1978 بزيادة المعاشات العسكرية.
وتعاد تسوية معاشات المستحقين عن المستشهدين منهم بما يعادل معاشات أقرانهم من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من أفراد القوات المسلحة الرئيسية.
وتتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات تسوية وصرف المعاشات المستحقة بمقتضى هذه المادة، وكذلك معاشات من ينتفع منهم بحكم المادة 120 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

تضاف إلى المواد 4، 6، 17، 89، 105 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (4) يضاف فى نهاية البند (ى) ما يلى:
"وباستثناء مدد التجنيد لا تحسب المدد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذا البند بالنسبة لمن تنتهى خدمته بناء على طلبه أو بالاستقالة أو بالاستغناء عن خدمته أو بالطرد أو الرفت".
مادة 6 - يضاف إليها فقرة ثانية نصها الآتى:
"ويتم حساب احتياطى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعلى أساس سن وأجر المنتفع فى تاريخ انتهاء خدمته المدنية".
مادة 17 - يضاف إليها فقرة أخيرة نصها الآتى:
"وفى حالة إعادة المنتفع للخدمة أو إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد بعد صرف المكافأة لا تسترد منه ويخصم ما سبق صرفه منها من المكافأة التى تتقرر له أو للمستحقين عنه عند انتهاء الخدمة بحسب الأحوال".
مادة 89 - يضاف إليها فقرة ثانية نصها الآتى:
"وإذا فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه عند فقده إعانة شهرية تعادل ما هو مقرر عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر على قيد الحياة أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وعند ثبوت الوفاة تصرف باقى الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون إلى المستحقين لها فى تاريخ ثبوت الوفاة وذلك بمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 77، ويستمر صرف الإعانة التى سبق ربطها باعتبارها معاشا، وتطبق بالنسبة لفقد أصحاب المعاشات وتقرير وفاتهم حكما للقواعد العامة المقررة".
مادة 105 - يضاف بين الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة النص الآتى:
"ومع عدم الإخلال بالرسوم المقررة قانونا وبالإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 109 يفرض رسم ثابت قدره مائتى مليم على المحررات التى يطلبها أصحاب المعاشات أو المستحقين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف المعاشات.
كما يفرض رسم ثابت قدره مائة مليم عن صرف أى مبلغ خلاف المعاش يستحق وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليها وذلك إذا تجاوزت قيمة المبلغ عشرة جنيهات".

(المادة السادسة)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 المشار إليه نصها الآتى:
"ويسرى حكم الفقرة السابقة بالنسبة للضباط الذين شغلوا منصب وزير الحربية أو نائبه ممن انتهت خدمتهم قبل 1/ 10/ 1975".

(المادة السابعة)

كل من انتهت خدمتهم من الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية قبل 1/ 1/ 1960 ولم يستحق معاشا يمنح معاشا بواقع 50% من آخر راتب استحقه على ألا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات العسكرية.
وإذا كان المنتفع قد توفى يصرف المعاش للمستحقين عنه الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
على أنه يشترط لاستحقاق المعاش توافر شرط المدة المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون رقم 90 لسنة 1975، ويراعى عند حساب تلك المدة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.
ويضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش الضمائم والمدد الإضافية وفقا للقوانين المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم.
ويعفى المستفيدون من حكم هذه المادة من رد ما يكون قد صرف لهم من مكافآت. وعلى الجهات التى قامت بتسوية حالاتهم عند انتهاء خدمتهم أن تقوم بربط وصرف المعاشات للمستفيدين من حكم هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثامنة)

تستحق إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها فى قرارى مجلس الوزراء فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 على المعاشات المقررة قانونا قبل زيادتها بالقانون رقم 46 لسنة 1974 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1220 لسنة 1975.

(المادة التاسعة)

يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من أقساط الادخار قبل 1/ 1/ 1979 وكذلك ما تم صرفه أو استحقاقه من مبالغ الادخار قبل هذا التاريخ.

(المادة العاشرة)

تزاد المعاشات المقررة لمن انتهت خدمتهم حتى 1/ 10/ 1975 أو المستحقين عنهم بنسبة 10%، على ألا تجاوز تلك الزيادة ثمانية جنيهات شهريا وألا تقل عن جنيهين شهريا.
وتطبق فى شأن هذه الزيادة أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1978 المشار إليه.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش فى تطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1980 فى شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
ويسرى حكم هذه المادة على من ينطبق فى شأنهم حكم المادة 120 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

(المادة الحادية عشرة)

إذا قل معاش العجز الكلى أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد عن معاش العجز الجزئى المستحق عند تحقق ذات الأسباب وفى نفس تاريخ انتهاء الخدمة زيدت المعاشات الأولى لتتساوى مع معاش العجز الجزئى.

(المادة الثانية عشرة)

يستحق صاحب معاش العجز الكلى إعانة شهرية قدرها 20% من المعاش الشهرى المستحق له إذا قرر المجلس الطبى العسكرى العام أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
ويسقط الحق فى هذه الإعانة بالوفاة أو بالتحاق صاحب المعاش بأى عمل أو بزوال حاجته إلى المعاونة بقرار من المجلس الطبى العسكرى العام.
ويسرى حكم هذه المادة على حالات انتهاء الخدمة للعجز الكلى السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف فروق مالية عن الماضى.

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره وذلك بمراعاة الآتى:
1 - بالنسبة للتعديل الوارد فى المادة الأولى على المادة 53 من القانون رقم 90 لسنة 1975 يعمل به اعتبارا من 1/ 10/ 1975.
2 - بالنسبة للتعديل الوارد فى المادة الأولى على المادة 122 من القانون رقم 90 لسنة 1975 يعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1978 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى.
3 - يعمل بحكم المادة الرابعة والمادة الحادية عشرة من القانون الحالى اعتبارا من 1/ 7/ 1978 مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
4 - يعمل بحكم المادة الثانية والثالثة والتعديل الوارد بالمادة الخامسة على المواد 6، 17، 89 وبحكم المادة السادسة والمادة التاسعة اعتبارا من 1/ 10/ 1975 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى.
5 - يعمل بحكم المادة الثامنة اعتبارا من 1/ 1/ 1976 مع صرف فروق مالية عن الماضى.
6 - يعمل بحكم المادة العاشرة اعتبارا من 1/ 1/ 1980 مع صرف فروق مالية عن الماضى.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1400 (12 يوليو سنة 1980)