الجريدة الرسمية فى 12 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "مكرر"

قانون رقم 136 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
وقانون نظام العاملين بالقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالجدول رقم (1) المرافق لكل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الجدولان المرافقان لهذا القانون.

(المادة الثانية)

يمنح العاملون الذين عينوا على درجات بالموازنة اعتبارا من أول يناير سنة 1975 ويشغلون وظائف فى درجات زيدت بداية ربطها ومازالوا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بداية الدرجات المبينة فى الجدول المرافق أو علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلونها فى أول يوليه سنة 1980 وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهريا أيهما أكبر.
كما يمنح العاملون الذين يشغلون درجات محدد لها ربط ثابت الربط الجديد الموضح بالجدولين المشار إليهما فى المادة الأولى.

(المادة الثالثة)

تعتبر المبالغ التى صرفت للعاملين فى مايو سنة 1980 طبقا لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 1980 جزءا مما يستحق لهم بالتطبيق لحكم المادة الثانية من هذا القانون.

(المادة الرابعة)

تعتبر بمثابة منحة المبالغ التى صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية المشار إليه فى المادة السابقة للعاملين الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المبالغ التى صرفت للعاملين بمقتضى المنشور المذكور ولم يتقرر إضافتها للمرتب بمقتضى أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1400 (12 يوليو سنة 1980)