الوقائع المصرية فى 29 مايو سنة 1984 - العدد 126

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 177 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار رقم 237 لسنة 1977

وزير الدولة للإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 107 لسنة 1979 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى، معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بالقرار رقم 357 لسنة 1983؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 المشار اليه النص الآتى:
يقدم طلب الترخيص فى اجراء الأعمال المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه على النموذج المرافق لهذا القرار، ومرفقا به المستندات الآتية:
أولا: بالنسبة للانشاء أو التعلية أو التعديل:
(1) الايصال الدال على أداء الرسم المستحق عن فحص الرسومات والبيانات.
(2) رسم عام للموقع المطلوب البناء فيه بمقياس لا يقل عن 1: 1000 مبينا عليه المبنى المراد انشاؤه وحدوده وابعاده والطرق التى يظل عليها وعروضه.
(3) بيان موقع عليه من الطالب أو من يمثله قانونا يوضح مساحة الموقع على وجه التحديد.
(4) ثلاث صور من الرسومات التنفيذية للمساقط الأفقية للأدوار المختلفة والواجهات والقطاعات الرأسية للمشروع بمقياس رسم لا يقل عن 1: 100.
(5) ثلاث صور مبينا عليها تفاصيل الرسومات الانشائية الخاصة بالمبنى شاملة الأساسات بمقياس رسم لا يقل عن 1: 100.
(6) البيانات والدراسات الخاصة بالتربية ومدى تحملها للأحمال الناتجة عن الأعمال المطلوب الترخيص فيها اذا طلبت الجهة الادارية ذلك.
(7) بيان ما اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها وذلك فى حالتى التعلية والتعديل.
(8) ثلاث صور من رسومات الأعمال الصحية والكهربائية وتوصيلات المجارى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 100، وفى حالة عدم اتصال المبنى بشبكة المجارى تقدم ثلاث صور من أعمال الصرف الخاص بمقياس رسم مناسب.
(9) ثلاث صور من الرسومات التنفيذية لأعمال التدفئة والتهوية والتكييف المركزى وغيرها من الأعمال ذات الطابع الخاص التى يجرى انشاؤها فى بعض المبانى بمقياس رسم مناسب.
(10) اقرار من المهندس نقابى معمارى أو مدنى بالاشراف على تنفيذ الأعمال المرخص فيها اذا زادت قيمتها على 5000 جنيه.
(11) تعهد بتقديم وثيقة تأمين بالنسبة للأعمال التى تصل قيمتها ثلاثين ألف جنيه فأكثر والتعليات مهما بلغت قيمتها، ويستثنى من ذلك التعلية التى لا تجاوز قيمتها 15000 جنيه لمرة واحدة ولدور واحد فى حدود الارتفاع المقرر قانونا.
(12) تعهد بالاكتتاب فى سندات الاسكان وذلك بالنسبة للاسكان الادارى والاسكان الفاخر مهما بلغت قيمته.
ثانيا: بالنسبة لأعمال التدعيم والترميمات التى تزيد قيمتها على 5000 جنيه أو أعمال الترميمات أو التدعيم البسيطة مهما بلغت قيمتها اذا كانت تمس الناحية الانشائية أو التكوين المعمارى للمبنى:
(1) استيفاء المستندات الموضحة بالبنود أرقام 1 و2 و10 و11 و12 من الفقرة أولا بحسب الأحوال.
(2) ثلاث صور من المساقط الأفقية الرسومات الانشائية التنفيذية موضحا عليها كافة الأعمال المطلوب تدعيمها أو ترميمها وذلك بمقياس رسم لا يقل عن 1: 100.
ثالثا: بالنسبة لأعمال التدعيم والترميمات التى تقل عن 5000 جنيه وكذلك أعمال التشطيبات الخارجية:
(1) استيفاء المستندات الموضحة بالبنود 1 و11 و12 من الفقرة أولا بحسب الأحوال.
(2) بيان واف عن موقع العقار المراد ترميمه أو تدعيمه أو اجراء التشطيبات الخارجية به.
رابعا: بالنسبة لأعمال الهدم:
(1) الايصال الدال على أداء الرسم المستحق عن فحص الرسومات والبيانات.
(2) بيان واف عن موقع العقار المراد هدمه.
أما بالنسبة لأعمال هدم المنشآت الآيلة للسقوط تنفيذا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة فيكتفى باخطار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء فى تنفيذ قرار الهدم.
خامسا: بالنسبة لطلبات الترخيص بالتعديل فى المبانى:
(1) استيفاء المستندات الموضحة بالبنود 1 و11 و12 من الفقرة أولا بحسب الأحوال.
(2) ثلاث صور من الرسومات المعمارية والإنشائية للأجزاء المطلوب تعديلها.

(مادة ثانية)

يستبدل بنماذج طلبات الترخيص المرافقة للائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 المشار اليه النماذج المرفقة بهذا القرار.

(مادة ثالثة)

يضاف الى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها الآتى:
"يلتزم طالبوا البناء بعمل أماكن لتجميع القمامة أسفل المبانى السكنية تتناسب مع عدد وحدات المبنى وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والاشتراطات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بناء على اقتراح الجهة القائمة على شئون النظافة العامة".

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.