الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1984 - العدد 124
وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح
الأراضى
قرار رقم 247 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على بعض القرى بمحافظة القرى بمحافظة دمياط
وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط بجلسته المنعقدة فى 28/ 6/ 1980 بتطبيق
أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على نطاق بعض القرى بمحافظة
دمياط؛
وعلى القرار رقم 354 لسنة 1980 بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 على بعض القرى بمحافظة دمياط؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نطاق الوحدات المحلية لقرى (الغنيمية - ميت أبو غالب - الشيخ ضرغام - العبيديه - الروضة) بمحافظة دمياط.
(المادة الثانية)
يلغى القرار رقم 354 لسنة 1980 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،