الوقائع المصرية فى 29 مايو سنة 1984 - العدد 126

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 377 لسنة 1984
بشأن تعديل المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 61 لسنة 1958
بتنفيذ أحكام بقانون رقم 36 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 24
لسنة 1984 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية
وتذكرة السوابق

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1984 بشأن تعديل المادة 2 من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 61 لسنة 1958 بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (5) من القرار الوزارى رقم 61 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:
"يحصل من صاحب الصحيفة رسم مقداره ستون قرشا (عدا رسم الدمغة) ويضاعف الرسم فى حالة الاستعجال".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 8/ 5/ 1984