الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "أ"

قانون رقم 143 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل
جداول مرتبات الكادرات الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة الجداول أرقام 1 - أ، 1 - ب، 1 - جـ، 1 - د، الملحقة بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الملحق بقانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى رقم 166 لسنة 1954 الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
ويطبق هذا الجدول على العاملين بالسلك التجارى الصادر بشأنهم القانون رقم 50 لسنة 1970

(المادة الثالثة)

يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون.
ويطبق هذا الجدول على العاملين بالمؤسسات العلمية الصادر بشأنهم القانون رقم 69 لسنة 1973

(المادة الرابعة)

يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له الجداول أرقام 4 - أ، 4 - ب، 4 - جـ، 4 - د، 4 - هـ.

(المادة الخامسة)

يستبدل بجدول مرتبات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية الفنون المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1975 الجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون.

(المادة السادسة)

يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا والصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون.

(المادة السابعة)

يمنح العاملون الذين عينوا اعتبارا من أول يناير سنة 1975 ويشغلون وظائف فى درجات زيدت بداية ربطها ومازالوا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بداية الدرجات المبينة فى الجداول المرافقة أو علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلونها فى أول يولية سنة 1980 وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهريا أيهما أكبر.
كما يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف محدد لها ربط ثابت الربط الجديد الموضح بالجداول المشار إليها فى المواد السابقة.

(المادة الثامنة)

تعتبر المبالغ التى صرفت للعاملين فى مايو 1980 طبقا لمنشور وزارة المالية رقم 90 لسنة 1980 جزءا مما يستحق لهم بالتطبيق لحكم المادة السابقة من هذا القانون.

(المادة التاسعة)

يعتبر بمثابة منحة المبالغ التى صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية المشار إليه فى المادة السابقة للعاملين الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المبالغ التى صرفت للعاملين بمقتضى المنشور المذكور ولم يتقرر إضافتها للمرتب بمقتضى أحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولية 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1400 (13 يوليو سنة 1980)