الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "أ"

قانون رقم 144 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام
الأحزاب السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البند (1) من الفقرة (أولا) من المادة 4، والمادة 7 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 8، والفقرة الاخيرة من المادة 12، والفقرة الأخيرة من المادة 14 والمادة 16، والفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية:
مادة 4 بند (1) من الفقرة (أولا):
مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة 7:
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الداخلى وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به، واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه:
ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار.
مادة 8 فقرتان أولى وثانية:
تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى:

1 - رئيس مجلس الشورى   رئيسا
2 - وزير العدل }
}
}
}
}
}
}
أعضاء
3 - وزير الداخلية
4 - وزير الدولة لشئون مجلس الشعب
5 - ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية

ويحل محل رئيس مجلس الشورى فى الرئاسة عند غيابه أحد وكيلى هذا المجلس وفى حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
مادة 12 فقرة أخيرة:
وعلى الجهاز المذكور اعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.
مادة 14 فقرة أخيرة:
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.
مادة 16:
يخطر رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة 21 فقرة أولى:
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وذلك إلى حين انتخاب رئيس ووكيلى مجلس الشورى فى دور الانعقاد السنوى الأول لهذا المجلس.

(المادة الثالثة)

يستمر أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم تطبيقا للبند (5) من المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية فى عضوية هذه اللجنة لحين صدور قرار آخر من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس الشورى.

(المادة الرابعة)

تلغى المادتان 19 و20 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينقذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1405 (13 يوليو سنة 1980)