الجريدة الرسمية فى 14 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ب"

قانون رقم 147 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978
فى شأن العمد والمشايخ

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (5) من المادة 3، والمادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان:
مادة 3 بند (5): ألا تقل حيازة من يرشح للعمدية عن خمسة أفدنة ملكا بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له معاش شهرى أو دخل ثابت من عقار مملوك له - لا تعد منه الأراضى الزراعية - لا يقل عن أربعين جنيها شهريا، أو أن يكون له دخل ثابت من مجموع الأوعية السابقة لا يقل عن أربعين جنيها شهريا.
وبالنسبة لمن يرشح للشياخة، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها ملكا أو إيجارا أو أن يكون له معاش شهرى أو دخل ثابت من عقار لا يقل عن خمسة عشر جنيها شهريا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المرشحين عند تعددهم، أو فى المناطق غير الزراعية، أو إذا أعيد فتح باب الترشيح وتقدم مرشح واحد أو أكثر.
مادة 22 - إذا تم انتخاب أو تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ويتمتع بجميع ميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 1، 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه نصهما الآتى:
مادة 1 - فقرة أخيرة: "ولمدير الأمن بالمحافظة - لاعتبارات تتعلق بالأمن - أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة عمدة قرية إلى أحد رجال الشرطة".
مادة 13 - فقرة أخيرة: "ولوزير الداخلية مد مدة الشيخ أكثر من مرة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار منه، ويسرى هذا الحكم على الشياخات التى سبق خلوها ولم يفتح باب الترشيح لشغلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يوليو 1980)