الجريدة الرسمية فى 14 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ب"

قانون رقم 150 لسنة 1980
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 6801746800 جنيه (ستة آلاف وثمانمائة وواحد مليون وسبعمائة وستة وأربعين ألفا وثمانمائة جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 6316898600 جنيه (ستة آلاف وثلاثمائة وستة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعين ألفا وستمائة جنيه).

(المادة الثانية)

وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/ 1981 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولا - الموازنة الجارية:
( أ ) الاستخدامات:
قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 5706656800 جنيه (خمسة آلاف وسبعمائة وستة ملايين وستمائة وستة وخمسين ألفا وثمانمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الأول - الأجور مبلغ 1526963200 جنيه (ألف وخمسمائة وستة وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وستين ألفا ومائتى جنيه).
الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4179693600 جنيها (أربعة آلاف ومائة وتسعة وسبعين مليونا وستمائة وثلاثة وتسعين ألفا وستمائة جنيه).
(ب) الإيرادات:
قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 5924840000 جنيه (خمسة الآلف وتسعمائة وأربعة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الأول - الإيرادات السيادية مبلغ 3910231200 جنيه (ثلاثة الاف وتسعمائة وعشرة مليونا ومائتين وواحد وثلاثين ألفا ومائتى جنيه.
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2014608800 جنيها (ألفا وأربعة عشر مليونا وستمائة وثمانية الاف وثمانمائة جنيه).
ثانيا - موازنة التحويلات الرأسمالية:
( أ ) الإستخدامات:
قدرت التحويلات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1095090000 جنيها (ألف وخمسة وتسعين مليونا وتسعين ألفا من الجنيهات).
(ب) الإيرادات:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات بمبلغ 392058600 جنيها (ثلاثمائة وأثنين وتسعين مليونا وثمانية وخمسين ألفا وستمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 114458600 جنيها (مائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسين ألفا وستمائة جنيه).
الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 277600000 جنيها (مائتين وسبعة وسبعين مليونا وستمائة ألف جنيه).

(المادة الثالثة)

قدر الفرق بين إجمالى الإستخدامات الجارية وإجمالى الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة 1980/ 1981 بفائض قدره 218183200 ج (مائتين وثمانية عشر مليونا ومائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائتى جنيه) يودع كاقراض لبنك الإستثمار القومى لحساب الخزانة العامة.
كما قدر الفرق بين إجمالى التحويلات الرأسمالية وإجمالى الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات بعجز قدره 703031400 ج (سبعمائة وثلاثة ملايين وواحد وثلاثين ألفا وأربعمائة جنيه) يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بموازنة الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

قدرت استخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1653949800 جنيه (ألف وستمائة وثلاثة وخمسين مليونا وتسعمائة وتسعة وأربعين ألفا وثمانمائة جنيه) وفقا للجدول المرفق رقم (2)

(المادة الخامسة)

لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه إصدار صكوك على الخزانة العامة بقيمة القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها.
لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه اصدار إذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفى فى حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 80/ 1981 كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يوليه سنة 1980)