الوقائع المصرية فى 7 يونيه سنة 1984 - العدد 134

وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 62 لسنة 1984
بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى
للشركات المساهمة وعقد تأسيس الشركات
ذات المسئولية المحدودة التى تنشأ طبق
لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1974
المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977

وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية؛
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 بشأن الدفاتر التجارية؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1967 بشأن اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1982 بتحديد الوزير المختص فى تنفيذ أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 1975 بنموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى للمشروعات المشتركة التى تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1218 لسنة 1975 بنموذج العقد التأسيسى (النظام الأساسى) للمشروعات المشتركة التى تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 فى شكل شركات ذات مسئولية محدودة؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة؛
وعلى القرار رقم 96 لسنة 1982 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القرار رقم 7 لسنة 1982 باصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 1984؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة 1)

يكون العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات المساهمة، وعقد تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة التى تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه وفقاً للنماذج الملحقة بهذا القرار.

(مادة 2)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 1975 بنموذج العقد الابتدائى للمشروعات المشتركة التى تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ورقم 1218 لسنة 1975 بنموذج العقد التأسيسى (النظام الأساسى) للمشروعات المشتركة التى تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 فى شكل شركات ذات مسئولية محدودة.

(مادة 3)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 20/ 3/ 1984