الوقائع المصرية فى 11 يونيه سنة 1984 - العدد 137

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 146 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قريتى
أولاد صقر مركز صقر والبلاشون مركز بلبيس محافظة الشرقية

وزير الدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بالشرقية بجلسة 18/ 11/ 1981؛
وبناء على ما أفتاه مجلس الدولة،

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى أولاد صقر مركز كفر صقر والبلاشون مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 20/ 3/ 1982