الوقائع المصرية فى 18 يوليه سنة 1984 - العدد 165

وزارة التعمير والدولة للاسكان
قرار رقم 90 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
قرى كفر العرب، كرم ورزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة دمياط بجلسة 14/ 12/ 1983؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى كفر العرب، وكرم ورزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،