الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (د) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010م

قانون رقم 110 لسنة 2010
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1304500000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 635000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 110000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 525000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 635000000 جنيه(فقط وقدره ستمائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 669500000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 372000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 297500000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرات الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 669500000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010م).

حسنى مبارك