محافظة دمياط
قرار رقم 235 لسنة 1984

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط بتاريخ 24/ 8/ 1983؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للقرية؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للقرية بتاريخ 1/ 4 / 1984؛
وعلى تطبيق قانون النظافة على قرى الوحدة المحلية لسيف الدين؛
على ما عرضه علينا السيد/ السكرتير العام؛

قـرر:

مادة أولى - يطبق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1976 على قرى الوحدة المحلية لسيف الدين.
مادة ثانية - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره 6/ 5/ 1984،