محافظة دمياط
قرار رقم 236 لسنة 1984

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط بتاريخ 22/ 8/ 1983؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للقرية بتاريخ 21/ 11/ 1983؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للقرية بجلسته بتاريخ 7/ 3/ 1983 وعلى تطبيق قانون النظافة على قرية كفر العرب؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية العبيدية بتاريخ 27/ 9/ 1983؛
وموافقة المجلس التنفيذى للقرية بتاريخ 13/ 10/ 1983 على تطبيق قانون النظافة على الوحدة المحلية لقرية العبيدية؛
على ما عرضه علينا السيد/ السكرتير العام؛

قـرر:

مادة أولى - يطبق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية كفر العرب وقرية العبيدية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه،