محافظة دمياط
قرار رقم 244 لسنة 1984

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط فى 24/ 8/ 1983؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لقرية الوسطانى رقم 120 فى 2/ 4/ 1984 متضمنا موافقة المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للقرية على تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 بالقرية؛
وعلى كتاب إدارة شئون المجالس واللجان والمؤتمرات - قسم المجالس رقم 123 فى 16/ 4/ 1984؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ السكرتير العام؛

قـرر:

مادة أولى - يطبق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1976 على قرية كفر الوسطانى.
مادة ثانية - على الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه،