الوقائع المصرية فى 16 أغسطس سنة 1984 - العدد 189

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 6 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرى
العصافرة والضهير وأولاد صبور مركز المنزلة وقرية سمبو مقام مركز ميت غمر
محافظة الدقهلية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسة 28/ 3/ 1984، 28/ 4/ 1984؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: العصافرة والضهير وأولاد صبور مركز المنزلة وقرية سمبو مقام مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 26/ 7/ 1984