الوقائع المصرية فى 2 سبتمبر سنة 1984 - العدد 203

وزارة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 8 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1978 بنظام المعاشات
وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977

وزيرة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977؛
وعلى القرار الوزارى رقم 155 بتاريخ 1/ 4/ 1978 بنظام المعاشات وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للضمان الاجتماعى والإغاثة المؤرخة 1/ 12/ 1983؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية؛

قـرر:

مادة أولى - يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1978 المشار إليه النص التالى:
"يقدم طلب المعاش على استمارة يعتمد نموذجها المدير العام للإدارة العامة للضمان الاجتماعى والإغاثة بعد استيفاء البيانات الواردة بها.
ويكون الحصول على هذه الاستمارة من الوحدات الاجتماعية مقابل رسم قدره خمسون مليما".
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 3/ 1/ 1984