الوقائع المصرية فى 30 أغسطس سنة 1984 - العدد 201
وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 21 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 على قرية ديسط مركز طلخا بمحافظة الدقهلية
وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسة 23/ 5/ 1984؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية ديسط
مركز طلخا محافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
صدر فى 13/ 8/ 1984