الوقائع المصرية فى 13 أغسطس سنة 1984 - العدد 186

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 52 لسنة 1984
بشأن الوهبة التى تعتبر جزءا من أجر الاشتراك
فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975

وزيرة التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛

قـرر:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه تعتبر الوهبة التى يحصل عليها العامل من قبيل الأجر اذا توافرت فى شأنها الشروط الآتية:
(1) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء.
(2) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(3) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجها كيفية توزيعها عليهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه.
صدر فى 26/ 6/ 1984