الوقائع المصرية فى 13 أغسطس سنة 1984 - العدد 186

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 65 لسنة 1984
بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير
فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزيرة التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 فى شأن البدلات التى لا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛

قـرر:

مادة 1 - يتحدد الأجر المتغير الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى من العناصر التى لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسى وذلك بما لا يجاوز 150% من الحد الأقصى للأجر الأساسى المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
مادة 2 - يراعى فى تطبيق المادة السابقة بالنسبة للمؤمن عليه الذى يتجاوز أجره المتغير فى بعض الشهور نسبة 150% من الحد الأقصى للأجر الأساسى ويقل عنها فى بعض الشهور الأخرى أن تؤدى الاشتراكات على أساس الأجر المتغير الذى يصرف شهريا للمؤمن عليه وتجرى تسوية فى نهاية كل سنة ميلادية بحيث لا يستحق للهيئة المختصة أية اشتراكات عن الأجر المتغير الذى يزيد على النسبة المشار اليها.
مادة 3 - لا يعتبر ما يصرف للمؤمن عليه من مبالغ لمواجهة متطلبات وظيفته أو أعباء المعيشة خارج البلاد من الأجر المتغير.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه.
صدر فى 10/ 7/ 1984