الوقائع المصرية فى 13 أغسطس سنة 1984 - العدد 186

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 68 لسنة 1984
بتحديد مبلغ احتياطى المعاش الواجب تحويله عن المدد التى
قضيت فى أحد المناصب التى تسرى فى شأنها أحكام المادة (31)
من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزيرة التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981 باعتبار البدلات عنصرا من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1984 بتحديد قواعد حساب احتياطى المعاش عن الأجر المحسوب بالانتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات والمدة التى تحسب مقابل هذا الاحتياطى ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا؛

قـرر:

مادة 1 - يراعى فى حساب مبلغ احتياطى المعاش المحول عن البدلات الى الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه عن المدد التى قضيت فى أحد المناصب المنصوص عليها فى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كامل بدل التمثيل.
مادة 2 - يسرى حكم المادة السابقة فى شأن مبلغ احتياطى المعاش المحول عن المدد التى قضيت فى أحد المناصب التى تنص القوانين على معاملة شاغلها معاملة الوزراء ونواب الوزراء.
مادة 3 - تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين احتياطى المعاش المحسوب وفقا للمواد السابقة والاحتياطى المحسوب وفقا للمادة (2) من قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1984 المشار اليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه.
صدر فى 11/ 7/ 1984