الوقائع المصرية فى 9 سبتمبر سنة 1984 - العدد 205

وزارة الزراعة والأمن الغذائى
قرار رقم 302 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى هو الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 471 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 598 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1064 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 160 لسنة 1984 باعتبار هيئة القطاع للتنمية الزراعية هى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى والأراضى المستصلحة والأراضى الصحراوية؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 2 من القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980، والمادة 13 من اللائحة النصان الآتيان:
"(مادة 2) يقصد بالجهة الإدارية المختصة أينما وردت فى اللائحة الجهات التالية التابعة لوزارة الزراعة:
(1) الإدارة المركزية لشئون التعاون الزراعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات العاملة فى المجالين النباتى أو الحيوانى.
(2) الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير (جهاز الزراعة الآلية) هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية للميكنة الزراعية.
(3) الإدارة العامة للتعاون بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى.
(4) هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية المنشأة فى الأراضى المستصلحة والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى والجمعيات التعاونية المنشأة بالمناطق الصحراوية.
ويعتبر المركز الرئيسى لكل هذه الجهات هو الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التى تعمل على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للجمعيات بالمناطق التى لا تكون لها فروع بها.
وتكون فروع هذه الجهات او الإدارات التابعة لها بالمحافظات (إن وجدت) هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية بالمحافظة المختصة".
"(مادة 13) يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى قرية أو أكثر أو على مستوى المحافظة.
وتشترك الجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط على مستوى المحافظة فى الجمعيات النوعية العامة على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية.
ويجوز أن تنشأ جمعية نوعية أو أكثر لتسويق محصول أو أكثر من المحاصيل النباتية على مستوى المحافظة أو على مستوى قرية أو أكثر، وتتكون الجمعية النوعية لتسويق على مستوى المحافظة من الجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض والجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط فى القرى، ومن الأفراد المستوفين لشروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 12 من هذه اللائحة والنظام الداخلى للجمعية.
وتشترك الجمعيات النوعية للتسويق على مستوى المحافظة فى عضوية الجمعيات النوعية العامة المتخصصة فى ذات النشاط على مستوى أكثر من محافظة أو مستوى الجمهورية.
كما يجوز أن تنشأ جمعية نوعية للميكنة الزراعية على مستوى المحافظة أو على مستوى قرية أو أكثر. وتتكون الجمعية النوعية للميكنة الزراعية على مستوى قرية أو أكثر من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض والأفراد، وتتكون جمعية الميكنة الزراعية على مستوى المحافظة من جمعيات الميكنة الزراعية على مستوى القرى فى نطاق المحافظة. وتشترك جمعيات الميكنة بالمحافظات والقرى فى عضوية الجمعية العامة للميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية.
وفى حالة إنشاء جمعية متخصصة فى نشاط معين فيقتصر مباشرة هذا النشاط على تلك الجمعية".
تضاف إلى المادة (19) فقرة أخيرة نصها:
"وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تسهم الجمعيات متعددة الأغراض والنوعية على مستوى القرى بأكثر من 50% من رأس مالها فى غيرها من الجمعيات".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 25 جمادى الآخرة سنة 1404 (28 مارس سنة 1984)