الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الثالثة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 10 يونية سنة 2010 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1580 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة القوى العاملة والهجرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتى:
ويختص مجلس إدارة الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى:
1 - رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبما يؤدى إلى إزالة أسباب عدم سداد الأجور للعاملين بالمنشأة.
2 - التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها للحد من آثارها ببحث وتحديد المشكلة والمتابعة المستمرة حتى إزالة أسبابها.
3 - يجوز لمجلس إدارة الصندوق صرف إعانات قابلة للاسترداد فى حالة تخفيض عدد عمال المنشأة لمقابلة سداد تعويضات لهؤلاء العاملين وذلك بمراعاة ما يلى:
( أ ) يتم صرف تلك الإعانات وفقًا للضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الصندوق بالاتفاق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمنشأة وعلى أن يتم وضع تلك الضوابط والإجراءات وفقًا لظروف كل حالة على حدة وبما يكفل حق الأولوية للصندوق على كافة الدائنين والمساهمين أيًا كانت مرتباتهم فى استرداد تلك الإعانات من أول موارد تتحقق للمنشأة أيًا كان مصدرها.
(ب) يتم اعتماد صرف تلك الإعانات من رئيس مجلس الوزراء بناءً على تقرير يرفع من رئيس مجلس إدارة الصندوق بشأن كل حالة على حدة.
(ج) ألا يتجاوز مجموع المبالغ المنصرفة على هذا البند (20%) من إجمالى موارد الصندوق وقت الصرف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ.
                (الموافق 7 يونية سنة 2010 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف