الوقائع المصرية فى 13 سبتمبر سنة 1984 - العدد 209

محافظة دمياط
قرار رقم 337 لسنة 1984

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 والخاص بالنظافة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية غيط النصارى فى 28/ 2/ 1984؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط فى 24/ 3/ 1984؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لقرية غيط النصارى فى 11/ 3/ 1984؛
وعلى كتاب إدارة شئون المجالس واللجان والمؤتمرات قسم المجالس رقم 173 فى 3/ 6/ 1984؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ السكرتير العام؛

قـرر:

مادة أولى - يطبق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية غيط النصارى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره،
صدر فى 4/ 7/ 1984