الوقائع المصرية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 228

وزارة التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 75 لسنة 1984
بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزيرة التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 فى شأن البدلات التى لا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات رقم 52 لسنة 1984 بشأن الوهبة التى تعتبر جزءا من أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛

قـرر:

مادة 1 - يتحدد الأجر المتغير الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى إلقاء عمله الأصلى من جهة عمله الأصلية من العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر الأساسى وفقا لما يلى:
(1) حوافز الإنتاج أو مكافئة زيادة الانتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض.
ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الاخص القواعد المتعلقة بكمية الانتاج أو جودتة أو معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين.
(2) العمولات.
(3) الوهبة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 52 لسنة 1984 المشار إليه.
(4) البدلات التى تعتبر جزء من أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى.
(5) 50% مما يحصل عليه المؤمن سنويا من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسى السنوى.
ويكون الحد الأقصى لمجموع الأجر المتغير السنوى الذى تسدد على أساسة الاشتراكات 150% من الحد الأقصى للأجر الأساسى السنوى المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
مادة 2 - يجوز للمنشأة التى يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابى بها فى حالة وجوده أداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) فى حدود أى من القواعد والنسب الاتية:
(1) 75% من الأجر المتغير السنوى بما لا يجاوز 75% من الأجر الأساسى السنوى.
(2) 100% من الأجر المتغير السنوى بما لا يجاوز 100% من الأجر الأساسى السنوى.
مادة 3 - لا يدخل ما يصرف للمؤمن عليه مبالغ لمواجهة متطلبات وظيفته أو عمله أو أعباء المعيشة خارج البلاد ضمن عناصر الأجر المتغير:
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه،
صدر فى 19/ 8/ 1984