الوقائع المصرية فى 23 أكتوبر سنة 1984 - العدد 241

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 372 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرى
الوحدة المحلية بسند نهور وهى
سند نهور - ميت عاصم - مجول مركز بنها محافظة القليوبية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 1984؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قوى الوحدة المحلية بسند نهور وهى سندنهور - ميت عاصم - مجول مركز بنها محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 11/ 7/ 1984