الوقائع المصرية فى 12 أغسطس سنة 1984 - العدد 185

وزارة الزراعة والأمن الغذائى
قرار وزارى رقم 388 لسنة 1984
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بالنسبة للجمعيات التعاونية
الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 باصدار قانون التعاون الزراعى والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 1983 باعتبار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى هو الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 396 لسنة 1981 المعدل بالقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1983 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 160 لسنة 1984 باعتبار هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية هى الجهة الادارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بالنسبة للجمعيات التعاونية للاستصلاح الأراضى والجمعيات التعاونية للأراضى المستصلحة والجمعيات التعاونية المنشأة فى المناطق الصحراوية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 302 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى والجمعيات التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة والجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة فى المناطق الصحراوية بجميع مستوياتها.
مادة 2 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرا فى 24/ 4/ 1984