الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 183 هـ
الأحد غرة رجب سنة 1431 هـ، الموافق 13 يونية سنة 2010 م

وزارة الصحة
قرار رقم 278 لسنة 2010

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين (المعينين - المعارين - المتعاقدين) بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اعتبارًا من 1/ 8/ 2010
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 13/ 5/ 2010

وزير الصحة
أ. د. حاتم الجبلى