الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1984 - العدد 295

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 111 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن
توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار رقم 237 لسنة 1977

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 52 - على الوزارات والأجهزة والمصالح العامة والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد تنفيذ المبانى والإنشاءات والمشروعات الخاصة بها قبل البدء فى التنفيذ بشهر على الأقل وذلك بخطاب مسجل أو عن طريق التسليم باليد.
ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات المنصوص عليها فى البنود أرقام (2) و(4) و(5) و(8) من الفقرة أولا من المادة 51 من هذه اللائحة.
ويعتبر الإخطار بالصورة المتقدمة بمثابة ترخيص بالبناء".

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 11/ 10/ 1984