الوقائع المصرية فى 17 ديسمبر سنة 1984 - العدد 287

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 182 لسنة 1984

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المصانع والمخازن وفروع البيع التابعة للشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 14/ 11/ 1984