الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1984 - العدد 295

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 243 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 على بعض القرى بمركز القوصية
بمحافظة أسيوط

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 24/ 10/ 1984؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: مير - بنى ادريس - المنشاة الكبرى - رزقة الدير المحرق - فزاره - نزالى جنوب - الشيخ داود - بنى قره - بلوط مركز القوصية محافظة أسيوط.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 17/ 12/ 1984