الوقائع المصرية فى 6 ديسمبر سنة 1984 - العدد 278 (تابع)

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 514 لسنة 1984
فى شأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 29 لسنة 1982 فى شأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 30 لسنة 1982 فى شأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978،

قـرر:

مادة 1 - لا يتم استيراد السلع المحددة بالكشوف المرفقة بهذا القرار إلا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد العرض على لجنة ترشيد الاستيراد.
وتحدد الكشوف المشار إليها نسب التأمين النقدى من قيمة كل سلعة مطلوب استيرادها.
مادة 2 - يلغى العمل بالمرفق رقم (2) من القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 والقرار الوزارى رقم 30 لسنة 1982 وتعديلاتهما؛
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 6/ 12/ 1984