الوقائع المصرية فى 4 يناير سنة 1983 - العدد 4

وزارة التعمير والاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 517 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
بعض القرى التابعة لمركز المنصورة وقريتى الكفر الجديد وميت مرجا سلسيل
التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسة 16/ 6/ 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى بدواى/ كفر بداوى القديم/ كفر بدواى الجديد/ البداله/ الخيارية/ طرانيس البحر/ منية بدواى/ كفر البرامون/ البرامون، والتابعة لمركز المنصورة وقريتى الكفر الجديد وميت مرجا سلسيل التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،