الوقائع المصرية فى 12 يناير سنة 1983 - العدد 11

وزارة الصحة
قرار رقم 545 لسنة 1982
قرار بعض أحكام القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981

وزير الدولة للصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات واختصاصات وزارة الصحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور/ وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الطبية المكملة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (ب) من البند "د" من المادة/ 17 من القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982 المشار إليه بالنص التالى:
(ب) رسم هندسى بمقياس رقم 1/ 150 يبين الموقع، وتفاصيل محتويات كل دور على حدة، ويشترط بالنسبة للمستشفى الخاص أو دار النقاهة أن يكون الرسم موقعا عليه من مهندس نقابى.
مادة 2 - يستبدل بنص البند جـ من المادة/ 17 من القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه النص التالى:
(جـ) المستشفيات الخاصة:
اسم المستشفى واسم مالك مقرا مستشفى وعنوان المستشفى ورقم تليفون وإسم صاحب المستشفى المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط المستشفى واسم مدير المستشفى ورقم ترخيصه لمزاولة المهنة وعدد الأسرة (أكثر من خمسة أسرة) والتخصصات الموجودة بالمستشفى واسم المدير الفنى المسئول عن المستشفى ورقم ترخيص مزاولة المهنة وعدد الأطباء المقيمين بها وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات الطبية المكملة بالمستشفى وأرقام تراخيص (معمل تحاليل طبية - صيدلية خاصة - أجهزة أشعة - مصنع او معمل اسنان).
مادة 3 - على طالب الترخيص بتشغيل منشأة طبية أن يرفق بطلبه صورة معتمدة من العقد المبرم بينه وبين مدير المنشأة، وذلك ضمن المستندات المبينة بالمادة/ 17 من القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982 آنف الذكر، على أن يلتزم بتقديم صورة العقد كلما تغير مدير المنشأة.
مادة 4 - يستبدل بنص البند 1 و2 من المادة/ 18 من القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982 آنف الذكر النص التالى:
1 - "مدير الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية المختصة".
2 - "مدير إدارة العلاج الحر المختص".
مادة 5 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 2 ذى القعدة سنة 1402 (21 أغسطس سنة 1982)