الوقائع المصرية فى 12 ديسمبر سنة 1984 - العدد 283

محافظة الغربية
قرار رقم 479 لسنة 1984

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن نظام الحكم المحلى؛
وعلى قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى كتاب إدارة المرافق والشئون الهندسية بالمحافظة رقم 372 فى 18/ 9/ 1984 بشأن طلب استصدار قرار تطبيق قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه على جميع قرى مركز زفتى؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على تطبيق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه على جميع قرى مركز زفتى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر فى 25/ 9/ 1984