الوقائع المصرية فى 23 فبراير سنة 1983 - العدد 47

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 599 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
قرى أويش الحجر، ميت بدر، ميت خميس، كفر شنهاب، التابعة لمركز
المنصورة محافظة الدقهلية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الدقهلية بجلسة 7/ 4/ 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى أويش الحجر، ميت بدر، ميت خميس، كفر شنهاب، والتابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،