الوقائع المصرية فى أول فبراير سنة 1983 - العدد 28

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 16 لسنة 1983 "بالتفويض"
(بالترخيص لبنك مصر العربى الأفريقى (شركة مساهمة مصرية) بالقيام
بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقا لأحكام القانون رقم 11
لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها

وكيل الوزارة ورئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛
وعلى الطلب الوارد بتاريخ 4/ 12/ 1982 من بنك مصر العربى الأفريقى بالترخيص له بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقا لأحكام القانون المشار إليه؛
وعلى كتاب البنك المركزى رقم 6738 الوارد بتاريخ 4/ 1/ 1983 بشأن تسجيل البنك المذكور بسجل البنوك لديه تحت رقم 122 بتاريخ 25/ 11/ 1982 كبنك غير تجارى والموافقة على قيامه بعمليات التسليف برهن المحال التجارية والصناعية؛
وعلى مذكرة مصلحة التسجيل التجارى المؤرخ 5/ 1/ 1983؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1248 لسنة 1975 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:

مادة أولى: يرخص لبتك مصر العربى الافريقى (شركة مساهمة مصرية) بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقا للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 27 ربيع الأول سنة 1403 (11 يناير سنة 1983)