الوقائع المصرية فى 28 فبراير سنة 1983 - العدد 51

وزارة الداخلية
قرار رقم 189 لسنة 1983
فى شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 291 لسنة 1974
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدل بالقرار رقم 1766 لسنة 1975؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى البند (2) من المادة 249 من القرار رقم 291 لسنة 1974 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"وتعفى شركات القطاع العام التى تعمل فى المجال الزراعى وتقوم بتصنيع المنتجات الزراعية أو استصلاح الأراضى من شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطوراتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان".
مادة 2 - يستبدل بنص الفقرة 4 من البند (حـ) من المادة 261 من القرار المشار إليه النص الآتى:
"4 - الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة إلى الرخص المهنية.
ويجوز بالنسبة إلى هذه الرخص صرف رخص مؤقتة دون توافر شروط القراءة والكتابة لا تزيد مدتها على سنتين، ولا يجوز تجديدها إلا إذا اجتاز السائق بنجاح امتحان القراءة والكتابة".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 29 ربيع الآخر سنة 1403 (12 فبراير سنة 1983)